عدم استطاعة دفع الدية

السؤال:

في المورد الذي تكون فيه الدية على ذمة القاتل ، فإن لم يستطع دفعها فما هو الحكم؟


الجواب:

يدفعها أقساطاً إن أمكنه ذلك ، وربّما أمهل حتى حصول القدرة على الدفع ، وإلا فعلى إمام المسلمين من بيت المال في الفرض المذكور.