إذا قصد شخص قتل آخر فلم يقتله وإنما أصابه في رأسه فهل يمكن المطالبة بدية القتل العمدي ؟

السؤال:

بعض الحوادث التي تحصل يصاب الشخص في رأسه أو قدمه أو يده ... فيأخذون الدية كاملة من المسبب لاصابته ، ويقولون أنه قاصد قتله؟


الجواب:

تؤخذ الدّية على قدر الجناية لا دية نفس كاملة في الفرض المذكور.