السؤال:
هل يجوز جعل العقود مطلقاً باللهجة العربية العامية عربياً وأعجمياً مع الاختيار؟
الجواب:
ما جاء في مفروض السؤال في نفسه جائز في غير النكاح والطلاق.
هل يجوز جعل العقود مطلقاً باللهجة العربية العامية عربياً وأعجمياً مع الاختيار؟
ما جاء في مفروض السؤال في نفسه جائز في غير النكاح والطلاق.