السؤال:
جرت العادة في العشائر، بأن تقتل (المرأة) البنت إذا زنت فيسمى (غسل العار) فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
لا يجوز القتل في الفرض المذكور.
جرت العادة في العشائر، بأن تقتل (المرأة) البنت إذا زنت فيسمى (غسل العار) فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز القتل في الفرض المذكور.