السؤال:
إذا قلّدت المرأة مرجعاً يحرّم أو يوجب مسألةً ما، وكان زوجها يقلد مرجعاً آخر لا يوجب ولا يحرّم تلك المسألة بعينها، فهل للزوج حمل امرأته على مخالفة مرجعها؟
الجواب:
ليس له ذلك في الفرض المذكور.
إذا قلّدت المرأة مرجعاً يحرّم أو يوجب مسألةً ما، وكان زوجها يقلد مرجعاً آخر لا يوجب ولا يحرّم تلك المسألة بعينها، فهل للزوج حمل امرأته على مخالفة مرجعها؟
ليس له ذلك في الفرض المذكور.