هل يمكن الإكتفاء بالحاسوب بدلاً عن مراجع التقليد ؟

السؤال:

بعضهم يذهب إلى عدم حاجة الرجوع إلى مراجع التقليد، بحجة إمكان الإكتفاء بالكامبيوتر وما شابه للحصول على أجوبة المسائل الشرعية فماذا تنصحونهم؟


الجواب:

إذا كان جهاز الكمبيوتر والإنترنيت وسيلة وطريق لمعرفة فتاوى المجتهد الذي يلزم تقليده فجائز، وإلا فلا بد أن يكون المكلف إما مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً في مسائله الشرعية.