حكم لبس المرأة الجورب بحيث يغطي ظهر القدم في الحج

السؤال:

ما حكم لبس الجوارب بالنسبة إلى النساء بحيث تغطي ظهر القدم ؟


الجواب:

لا بأس بالجورب والخف للنساء، وإن كان الأحوط استحباباً شق ظاهره ما لم يكن في البيت ناظر اجنبي يتمكن من النظر الى اقدامها في الفرض المذكور.