السؤال:
إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات أيحكم بصحة إحرامه أم لابد له من الرجوع؟
الجواب:
يحكم بصحة إحرامه إلا أنه يكون قد خالف نذره في الفرض المذكور.
إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات أيحكم بصحة إحرامه أم لابد له من الرجوع؟
يحكم بصحة إحرامه إلا أنه يكون قد خالف نذره في الفرض المذكور.