حكم من خالف نذره في إحرامه و أحرم من ميقات آخر

السؤال:

إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات أيحكم بصحة إحرامه أم لابد له من الرجوع؟


الجواب:

يحكم بصحة إحرامه إلا أنه يكون قد خالف نذره في الفرض المذكور.