حكم لبس جورب مماثل للون البشرة

السؤال:

ما حكم لبس جورب لونه كلون البشرة ؟


الجواب:

إذا لم يكن ساتراً أو عدّه العرف مستلزماً للريبة والافتتان فهو حرام في الفرض المذكور.