السؤال:
ماحكم لبس السروال القصير ( الشورت) للرجل بحيث يكون من السره الى الركبة أمام أفراد العائلة بما فيهم النساء المحرمة و غير المحرمة ؟
الجواب:
إذا لم يستلزم ذلك الريبة والافتتان ففي نفسه جائز علماً بأنه ينبغي للمؤمن أن يكون محتشماً مراعياً لموازين المروءة في كل الاحوال.