السؤال:
السلام عليكم
إحدى المؤمنات مكلفة من جهة عملها في القطيف للعمل في مكة في فترة الحج ، وممنوع إصدار تصريح عمرة للمكلفين ، فماذا تصنع ؟ هل تدخل مكة وتمكث فيها بلا عمره أم ما هو التصرف ؟
علما أن عملها ضمن كادر طبي .
وشكراً لكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في موارد الضرورة ، يكون الحاج مخيّراً بين أحد أمرين :
1. أن يحرم من الميقات الذي يمرّ به ويلبس المخيط ، فإذا زال العذر ينزع المخيط فوراً .
2. أن يحرم من أدنى الحلّ كالتنعيم ـ مثلاً ـ ولا كفارة في الموردين .