السؤال:
السلام عليكم
ما حكم من اشترى من دكان بعض الحاجيات منذ زمن طويل ولم يسدد ثمن ما ترتب في ذمته لقاء تلك الحاجيات ، وبعد عدة سنين تواصل معه صاحب الدكان وطالبه ثمن ما أخذ منه ، علما أن ثمنه في وقت الشراء كان يساوي مبلغاً جيداً قياساً بسعر الصرف ولا يساوي شيئا في هذا الوقت ، فكيف يحكم الشرع في هذه المسألة ؟
وشكراً لكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجب عليه أن يدفع له خصوص الدين ، إلا إذا سقطت العملة عن قوتها الشرائية أو صارت شبه الساقطة ،
فيجب عليه أن يسدد له الدين بقوته الشرائية ، أو يتصالحان في الفرض المذكور .