هل تجوز غيبة غير المتجاهر بفسقه إلا أنه يتجاهر بنوع خاص من الذنوب ؟

السؤال:

شخص مشهور معروف بالكذب وفي نفس الوقت هو شارب للخمر

ولايعلم به أحد فما حكم الغيبة في كلا الموردين ( الكذب والخمر ) ؟


الجواب:

إذا كان متجاهراً بالكذب جاز غيبته من جهة الكذب لا شرب الخمر في الفرض المذكور.