الأكل في مطعم هندوسي

السؤال:

 
​
السلام عليكم
1- ما حكم الأكل في مطعمٍ هندوسيٍّ ؟
2- ما حكم الأكل من مطعمٍ في دولةٍ إسلاميةٍ ؟ هل يجب السؤال عن مصدر اللحوم وديانة الطباخ ؟
3- ما حكم العلاج الطبيعي لكن المعالج امرأةٌ مع تعذر وجود رجلٍ ؟
4- كيف أبدأ بحساب سنةٍ خمسيةٍ جديدةٍ  ؟
وشكراً لكم
 
 
 

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب 1: إذا كان يلمس الطعام بيده مباشرة ، مع وجود عوامل السراية ؛ حرم تناوله في الفرض المذكور .
الجواب 2: كل ما أخذ من سوق المسلمين أو يد المسلم محكوم بالطهارة والحلية ، إلاّ أن تحرز وتعلم بالخلاف ، أو يسبق يد الكافر عليه كما لو كان مستورداً من بلد غير إسلامي ، فإن الذي يأتي من بلاد الكفار من اللحوم والشحم والدجاج فهو محكوم بالحرمة وعدم التذكية ، الاّ أن يُطمأن إلى حصول التذكية فيحل حينئذٍ .
الجواب 3: يجوز مع عدم وجود المماثل - الطبيب للرجل - او كان غير المماثل أكثر مهارة ، وهنا يجب الاكتفاء بمقدار الضرورة من حيث الانكشاف والنظر واللمس .
الجواب 4: يجب على كل من لم يخمس إلى الآن وله وارد ولو قليلاً أن يجعل لنفسه رأس سنة خمسية ويخمّس ، فإن في الخمس الخير والبركة ، والطريقة لذلك ان يعمل عملين :
اولاً: ان يجعل لنفسه هذا اليوم يوماً لرأس سنته الخمسية ، ثم يهيّئ قائمة خاصة ومستقلة يجمع فيها ما يملكه من أموال نقدية وما هي في حكم النقد مما يرتبط بالعمل ـ إن كان له عمل تجاري ـ من رأس المال كالسهام ووسائل العمل والمحل والبضائع ، وما زاد على مؤونته ، كالأرض أو البيت الاضافي ونحوهما ، وكذلك ما اشتراه ولم يستفد منه بعد مثل الملابس والاطعمة وما شابه ذلك ، فإنه يحسبها بقيمتها الفعلية ولو تخمينا وينقص منها الدين – إن كان - ويجمعها جميعا فاذا كانت خمسة آلاف ـ مثلاً ـ يخرج خمسها وهو الف ، ويسجل المخمس وهو اربعة آلاف في دفتر خاص حتى رأس سنته الثانية ، فيحسب ايضاً ما يملكه من نقد وما هو في حكم النقد جميعاً فإذا لم يكن عنده زيادة او كان اقل فلا خمس عليه ويسجل الرقم الجديد ليخمس ما زاد عليه في السنة الثالثة ، وإذا كان عنده زيادة فيعطي خمس ما زاد على أربعة آلاف مخمّس العام الماضي ويضيف المخمس الجديد الى مخمس العام الماضي ليخمّس ما زاد عليه في السنة الثالثة ، وهكذا كل سنة .
ثانياً: ويهيّئ قائمة ثانية خاصة ومستقلة غير القائمة الاولى – حيث يجب عدم التداخل بينهما - ويجمع في القائمة الثانية فقط ما يستخدمه ويستفيد منه كبيت السكن والسيارة الشخصية والاثاث والملابس والذهب الذي تلبسه المرأة ونحو ذلك بقيمتها الفعلية ولو تخمينا وينقص منها الدين – إن كان - ، ثم يصالح بها مرجع تقليده او وكيله ، والمصالحة تكون بواحد من خمسة عشر ، ومع المصالحة تطهر ممتلكاته ولا يحتاج الى هذه القائمة بعد ذلك ، وإنما يحتاج الى القائمة الاولى ليحتفظ بسنته الخمسية ويعلم ما يزداد عليها لاخراج خمس الزائد ، واذا لم يستطيع دفع الخمس مرة واحدة ، اخرجها بالاقساط وتقبل الله ان شاء الله تعالى.