أحكام العدة

السؤال:

السلام عليكم
إذا تزوج الشخص امرأةً من بنات الهوى زواجاً منقطعاً ، وأعلمها مدة العدة ، لكنها لم تعتد ، فهل يجب على الرجل شيءٌ ؟
وشكراً لكم

​


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا شيء عليه فيما إذا عصت لم تلتزم بالعدة ،
ولكنه لا يجوز له ابتداءً التزوج منها فيما إذا كانت في ذمة رجل أو في عدة في الفرض المذكور .