السؤال:
السلام عليكم
عند ذهابي لبيت الخلاء ، والاستنجاء بغسل موضع الغائط وغسل موضع البول - أجلكم الله - ، يقع ماء على رجليَّ وعلى النعل ، فهل يجب غسل القدم والنعل ؟ وكيف أحكم بنجاسة القدم والنعل ؟
وكيف يكون التكليف الشرعي إذا كان :
١) التطهير بالماء القليل .
٢) التطهير بالماء الكر الكثير .
وشكراْ لكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج 1 ـ2 / إذا لم يحصل العلم أو الإطمئنان بتنجُّس الماء ، أو احتواءه على نجاسة ؛ يحكم بطهارته ، حتى وإن كان التطهر بالماء القليل في الفرض المذكور .