حكم من فقدت بكارتها بالزنا

السؤال:

السلام عليكم

بنتٌ زنى بها شخصٌ ، هل هذه البنت تبقى باكراً ؟

وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا فقدت البنت بكارتها عبر الزنى ؛ فحكمها حكم الثيب في الفرض المذكور .