حق المطلِّقة غير المدخول بها .

السؤال:

السلام عليكم

رجل عقد على امرأة ، وبقي معها حوالي سنة ، فلم يستطع الدخول بها ، وهي تريد أن تتطلق منه ، فماذا تستحق من المهر ؟ وما هو حكمها ؟

وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا لم يحصل بينهما الدخول ، وطلقها ، فعليه أن يدفع لها نصف مجموع المهر من الحاضر والغائب في الفرض المذكور .