الدفاع عن النفس .

السؤال:

السلام عليكم

الآية الكريمة : { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } .

من الواضح أن كل إنسان تعرض لاعتداء يجوز له أن يدافع عن نفسه ، والسؤال هو :

هل أنه في حال اعتداء البالغ العاقل على الولد الصغير يكون بحكم النفس في جواز دفع الإعتداء عليه ؟ و هل تترتب أي دية في حال أحدث آثاراً أو إتلافاً في جسد المعتدي ؟

وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

١ . يجوز له الحيلولة دون وقوع الاعتداء في الفرض المذكور .

٢ . إذا توقفت الحليلولة دون وقوع الاعتداء على ضرب المعتدي ، وانحصر الأمر في ذلك ؛ جاز له ذلك ، ولا دية عليه ما لم يتجاوز المقدار اللازم في الفرض المذكور .