حكم الزواج المنقطع من المسلمة غير الموالية لأهل البيت ( عليهم السلام )

السؤال:

هل يجوز الزواج المنقطع من الفرق المنتحلة للإسلام غير النواصب ؟


الجواب:

يجوز ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان بتزلزل العقيدة الحقة بسبب هكذا زواج فيلزم اجتنابه في الفرض المذكور.