بيان الحكم في الاحتياط الوجوبي

السؤال:

هل يجوز الرجوع إلى مرجع آخر فيما إذا قال المرجع الذي أقلده في مسألة معينة ( الأحوط وجوباً ) ؟

كما في مسألة أن الأحوط وجوباً إذن الولي في الزواج متعةً من الباكر

فهل يجوز أن أرجع إلى مرجع آخر ؟


الجواب:

يجوز ذلك ولكن يراعى في ذلك الرجوع إلى الأعلم فالأعلم في الفرض المذكور.