استعمال ما تعلق به الخمس .

السؤال:

السلام عليكم

هل يجوز استخدام شيء متعلق فيه الخمس على الغير ؟

وفي حالة الشك وعدم العلم بالتعلق ، هل يجوز الاستخدام ؟

وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ج1 / إذا حصل العلم أو الاطمئنان بتعلق الخمس فيه ، ولم يدفعه الغير ؛ حرم استعماله حتى يدفع خمسه ، أو تتم المصالحة مع الفقيه في ذلك في الفرض المذكور .

ج2 / لا يعتني بشكه ، ولا شيء عليه في الفرض المذكور .