موارد الزكاة
السؤال :
الراتب الذي لا يبقى منه شي حيث يصرف للأمور الدنيوية و للامام الحسين عليه السلام
هل يجب فيه الزكاة حتى و ان لا يكفي ؟ و في أي الموارد تجب فيها الزكاة ؟
الجواب :
لا زكاة في المورد المذكور، علماً بأن موارد الزكاة الواجبة هي : الغلات الأربع (الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب) ،
والأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وهكذا تجب في الذهب والفضة ، وإنما يكون الوجوب بعد تحقق النصاب وسائر الشروط في الفرض المذكور .