حكم التبني
السؤال :
الأولاد الذين يوزعون للتبني كثيرون منهم من له أب، ومنهم من لا يُعرف له أب، فهل يجوز إنشاء جمعية إسلامية لتكفل أولاد أجانب لتهيئة تربيتهم إسلامياً، وهل يجوز للعائلة المسلمة أن تتبنى لها ولداً من أولئك؟
الجواب :
رعاية الأيتام والمحتاجين وكفالتهم أمر مطلوب شرعاً، ولكن التبني لا يوجب البنوة الشرعية، فلا يحلق الولد به شرعاً.